الإمام أحمد بن حنبل
80
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
17538 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْإِفْرِيقِيِّ « 1 » ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءٍ " قَالَ : فَأَذَّنْتُ ، وَذَلِكَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ ، قَالَ : فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ
--> وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء " 114 / 7 ، وفي " أخبار أصبهان " 265 / 1 - 266 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن زياد بن الحارث الصدائي ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مختصراً بدون قصة : " من أَذَّن فهو أحقُّ أن يقيم " . وانظر ما بعده . وللحديث شواهد ضعيفة : عن ابن عمر عند عبد بن حميد ( 811 ) ، والطرسوسي في " مسند عبد اللَّه بن عمر " ( 25 ) ، والعقيلي في " الضعفاء " 105 / 2 ، والبيهقي 399 / 1 . وإسناده ضعيف . وعن ابن عباس عند ابن عدي في " الكامل " 2173 / 6 . وإسناده ضعيف . قال الحازمي في " الاعتبار " ص 66 : واتفق أهلُ العلم في الرجل يؤَذِّنُ ويقيم غيرُه على أَنَّ ذلك جائز ، واختلفوا في الأَولَوية ، فذهبَ أكثرُهم إلى أنه لا فرق ، وأن الأمر مُتسع ، وممن رأى ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل الحجاز ، وأبو حنيفة وأكثرُ أهل الكوفة وأبو ثور ، وذهب بعضُهم إلى أن الأولى : أن مَن أذَّنَ فهو يقيم . وقال سفيان الثوري : كان يقال : مَن أذَّنَ فهو يقيم . ورُوِّينا عن أبي مَحذورة : أنه جاء وقد أَذنَ إنسانٌ ، فأَذّنَ وأقام . وإلى هذا ذهب أحمد ، وقال الشافعي في رواية الربيع عنه : وإذَا أَذنَ الرجلُ ، أحببتُ أن يتولى الإقامة ، لشيء يُروى فيه : أَن من أَذَّنَ فهو يقيم . ( 1 ) في ( م ) و ( س ) : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي الإفريقي ، بإسقاط " حدثنا " وهو خطأ ، والصواب ما أثبتنا من ( ظ 13 ) .